إدانة المتهم في جريمة الم 23 لا تقتضي بيان أركان التزوير. كفاية إثبات عدم صحة محتويات الأوراق المقدمة وأن بعضها موقع عليها بتوقيعات مزورة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net